تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر
 

 يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات Empty
مُساهمةموضوع: يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات   يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات Emptyالخميس 1 يونيو - 20:25

يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات

الجواب :


الحمد لله


حرَّم الله سبحانه في كتابه العزيز زواج الأم والأخت من الرضاعة , فقال سبحانه وتعالى في آية المحرمات من النساء : (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) النساء /23 .


وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يحرم من النسب ، يحرم مثله من الرضاع , فقال عليه الصلاة والسلام : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) رواه البخاري (2645) , ومسلم (1447) . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/87) : " كُلُّ امْرَأَةٍ حَرُمَتْ مِنْ النَّسَبِ حَرُمَ مِثْلُهَا مِنْ الرَّضَاعِ , وَهُنَّ الأُمَّهَاتُ , وَالْبَنَاتُ , وَالأَخَوَاتُ , وَالْعَمَّاتُ , وَالْخَالاتُ , وَبَنَاتُ الأَخِ , وَبَنَاتُ الأُخْتِ . . . لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . وَلا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلافًا " انتهى .


لكن الرضاع المؤثر في حرمة النكاح له شرطان :


أحدهما : أن يكون في الحولين الأولين , لما رواه الترمذي (1152) وصححه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، َكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ) وصححه الألباني .وقال الترمذي عقبه : " وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا " انتهى .


والشرط الثاني : أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات ، بحيث تكون المرة منها للطفل ، كالأكلة من الأكلات للكبير , أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس ، أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة ، وهذا مذهب الشافعي واختيار ابن القيم .


وقد سبق بيان هذا بتفصيله ودليله في الفتوى رقم : (2864) .


وعلى ذلك : فإن كانت هذه الفتاة قد رضعت من عمتها خمس رضعات مشبعات أثناء الحولين الأولين ، فإنها تكون بنتا لها من الرضاع , فيحرم على جميع أولادها الذكور الزواج بها ، لأنها أختهم من الرضاع. وأما إن كانت إنما رضعت من عمتها بعد تمام الحولين ، فإن هذا الرضاع لا أثر له ؛ لأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة ولا المحرمية , كما بيناه في الفتوى رقم : (179042) .


فعلى هذا الشاب أن يرجع إلى أمه فيسألها ، ويستثبت من عدد الرضعات ، وفي أي زمن كانت.


والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
يريد الزواج من ابنة خاله وكان قد شاهد أمه وهي ترضعها وقت أن كان عمرها أربع سنوات
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: منتديات اسلامية :: المنتدي الاسلامي العام :: الفقه الاسلامي والفتاوي الدينية والاعجاز العلمي والصوتيات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: