تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

شاطر
 

 بحث عن حق الطفل فى النفقة - بحث شامل عن حق الطفل فى النفقة كامل بالتنسيق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

بحث عن حق الطفل فى النفقة - بحث شامل عن حق الطفل فى النفقة كامل بالتنسيق  Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن حق الطفل فى النفقة - بحث شامل عن حق الطفل فى النفقة كامل بالتنسيق    بحث عن حق الطفل فى النفقة - بحث شامل عن حق الطفل فى النفقة كامل بالتنسيق  Emptyالخميس 16 مارس - 18:30

بحث عن حق الطفل فى النفقة - بحث شامل عن حق الطفل فى النفقة كامل بالتنسيق 









جاء فى معجم ألفاظ القرآن: "أنفق إنفاقا" يجىء لما يأتى:
فيقال: أنفق المال: أخرجه من حوزته وصرفه، وقد يحذف المفعول وهو المال. ويكون الإنفاق فى شئون هذه الحياة وتحصيل المطالب فيها، وقد يكون لقاء شىء يناله المنفق. وقد يكون الإنفاق بدلا للمال فى سبيل البر والخير رجاء ما عند الله من الثواب دون ابتغاء غرض فى الدنيا.
والنفقة فى اصطلاح الفقهاء: هى الإدرار على شخص بما يحفظ عليه حياته. وهى عند الإطلاق تشمل الطعام والسكن والكسوة.
وعرفها الحنابلة: "بأنها كفاية من يمونه، خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها" (76). ويدخل فى النفقة، بدل الفرش والغطاء وأجرة الخادم وأجرة رضاع الصغير وحضانته والمصاريف المدرسية وأجرة العلاج، لأن هذه الأمور واجبة لمن وجبت له النفقة. وعلاقة القرابة موجبة للنفقة، وهى الجزئية، وفروع الأب جزء منه، وهم أولاده وأولادهم وإن نزلوا.
نفقة الأولاد الصغار:
الولد الصغير "ابنا كان أو بنتا" إذا كان له مال حاضر- أيا كان مقداره فلا تجب نفقته على أبيه- لأنه يعتبر غنيا بماله. وإنما تكون نفقته فى ماله، سواء أكان هذا المال نقودا أم غيرها من المنقول والعقار، حيث ذلك يستغل أو يباع لنفقة الولد.
فإن كان ماله غير حاضر، فعلى الأب أن ينفق عليه حتى يحضر ماله.
أما إذا كان الصغير ليس له مال، فنفقته على أبيه، فإن كان أبوه فقيرا وجب عليه السعى والتكسب للقيام بهذه النفقة، متى كان قادرا على السعى وكان التكسب متيسرا له.
!ذا كان الأب فقيرا وغير قادر على التكسب، أو لم تتيسر له طرق التكسب، لزمت الأم نفقة الصغير، وكان الأب كالمعدوم. وتكون النفقة حينئذ على الأم والجد أثلاثا بحسب الميراث. وهكذا تلزم نفقة الصغير أصوله فيما عدا الأب بحسب مقدار الإرث. فإذا لم يكن أحد من الأقارب يستطيع الإنفاق عليه، كانت نفقته من بيت مال المسلمين.
وتستمر نفقة الصغير على أبيه، أو على ورثته، حتى يحصل على مال أو يكبر ويكون قادرا على التكسب. وأما إذا كبر الصغار وهم فقراء أو كانوا غير قادرين على التكسب فإما أن يكونوا ذكورا أو يكن إناثا، فإن كانوا ذكورا فلا تجب نفقتهم على أبيهم إلا إذا كانوا عاجزين عن الكسب بسبب مرض أو زَمَاَنّهِ.
فإن كانوا قادرين عن الكسب فنفقتهم من كسبهم، وإذا قدر أحدهم على اكتساب شىء لا يفى بنفقته كان على الأب أن يكملها له.
أما البنت فتجب نفقتها على أبيها حتى تتزوج، ولو لم تكن عاجزة عن الكسب، ولا يجوز لأبيها أن يدفعها للتكسب أو يؤجرها فى عمل أو خدمة فإن ذلك يعرضها للفتنة والانحراف. ولكن إذا كان لها كسب من طريق مأمون، كأن كانت تعمل وهى فى بيتها وتكتسب من ذلك، وكان أبوها فقيرا فلا تجب عليه نفقتها، وإنما تنفق على نفسها من كسبها، فإن كان كسبها لا يفى بحاجتها كان على أبيها أن يكمل لها بما فيه كفايتها.
أما إذا كان الأب غير موسر أو غير قادر على التكسب، لزم الأقارب نفقة البنت.
شروط وجوب النفقة للطفل:
تجب النفقة للطفل بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون الطفل فقيرا لا مال له، فإن كان للصغير مال فلا تجب له النفقة لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.
الثانى: أن يكون من تجب عليه موسرا: ويراد باليسار أن يكون مقدار النفقة زائدا عن كفايته، إما من ماله وإما من كسبه، فإذا لم يكن له مال أو لم يكن قادرا على التكسب، أو لم يتيسر له طريق للتكسب فلا يجب عليه حينئذ نفقة.. لما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى من رواية جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته" وفى لفظ: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول " ( 77).
الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارثا- لقوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك) (78). ولأن بين المتوارثين قرابة تقضى كون الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس، فينبغى أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم.
دليل وجود النفقة على الأولاد:
النفقة على الأولاد ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
أولا: من الكتاب:
1- قال الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) (79).
2- وقول الله عز وجلSad أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) (80).
3- وقول الله تعالى: ) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا( (81).
ثانيا: من السنة:
1- أخرج البخارى عن النبى صلى الله عليه وسلم :" تقول لك المرأة أنفق علىَّ وإلا فطلقنى. ويقول لك العبد أنفق على واستعملنى. ويقول لك ولدك أنفق علىَّ، إلى من تكلنى"(82).
2- وأخرج البخارى ومسلم، من رواية عائشة رضى الله عنها: أن هندا بنت عتبة جاءت النبى صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: "إن أبا سفيان رجل شحيح !نه لا يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه سرآ وهولا يعلم فهل فى ذلك شىء؟ "
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف" (83).
3- وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: عندى دينار.
فقال: "أنفقه على نفسك". قال: عندى آخر. قال " أنفقه على ولدك".
4- وروى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل، فعلى عياله " الحديث.
5- وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أ فضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه فى سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه فى سبيل الله، قال أبو قلابة بدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة : أى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به ويغنيهم ". رواه مسلم والترمذى (84).
وهكذا نجد السنة المطهرة قد جاءت موافقة للقرآن الكريم من كل وجه، فى وجوب نفقة الولد على الوالد، فقد عاضدت السنة القرآن الكريم وتواردت معه، وقد تضافرت الأدلة فى هذا الحكم.
ثالثا: الإجماع:
قال ابن قدامة- رحمه الله- فى المغنى عن ابن المنذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله"(85).
قال الكاسانى: "ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه، والولد جزء الوالد وإحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه. واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين، ولأن هذه القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع بالإجماع، والإنفاق من باب الصلة فكان واجبا، وتركه مع القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدى إلى القطع فكان حراما (86).
"واتفق الفقهاء على أن اليسار ليس بشرط لوجوبها، وإنما الشرط فى الوجوب هو القدرة فقط ولو كان معسرا، ولا يسقط الوجوب فى هذا النوع من النفقة إلا إذا كان الأب أو الابن عاجزا بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول والفروع، فإنه فى هذه الحالة يسقط الوجوب عنه ويعتبر فى حكم المعدوم، لأنه لا يسوغ عقلا أن توجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ نفقة من غيره.
وعلى هذا قالوا بالنسبة لنفقة الولد على أبيه، أنه لا يشارك الأب فى الإنفاق على ولده أحد لو كان معسرا، لأنه منسوب إليه وهو جزء منه فالإنفاق عليه لا يسقط عنه، فكذلك إحياء ولده واجب عليه لا يسقط عنه إلا عند العجز" ( 87) عن الإنفاق من ماله أو من كسبه.


المراجع : 
1ـ فقه الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية فى الزواج وآثاره
2ـ فقه الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، الطبعة الأولى 1416هـ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
بحث عن حق الطفل فى النفقة - بحث شامل عن حق الطفل فى النفقة كامل بالتنسيق
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: القسم الدراسي والتعليمي :: التوظيف والمسابقات دروس و البحوث :: البحـوث والكتب الجـامعية والمـدرسيـة الشـاملة-
انتقل الى: