حججتُ وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجَّة الواجبة؟
ج4: تجزؤك الحجَّة المذكورة عن حجَّة الفريضة إذا كانت بعد تحقُّق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القُبُل؛ لأنَّ الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حقِّ المرأة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز