هل يجوز للمسلم الذي أدَّى فرضه أن يحجَّ عن أحد أقاربه في بلاد الصين؛ لعدم تمكُّنه من الوصول لأداء فريضة الحجِّ؟
ج1: يجوز للمسلم الذي قد أدَّى حجَّ الفريضة عن نفسه أن يحجَّ عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحجَّ بنفسه لكِبَر سنِّه أو مرضٍ لا يُرجى برؤه أو لكونه ميتًا؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يُرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك؛ فإنه لا يجزئ الحج عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز