تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

شاطر
 

 بحث عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل - بحث علمى عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل كامل بالتنسيق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

بحث عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل - بحث علمى عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل كامل بالتنسيق Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل - بحث علمى عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل كامل بالتنسيق   بحث عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل - بحث علمى عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل كامل بالتنسيق Emptyالأحد 19 مارس - 10:42

بحث عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل - بحث علمى عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل كامل بالتنسيق






: الجواب:::: إن البحث في هذا الموضوع له أهمية كبيرة، ترجع إلى وقوعه في كثير من المعاملات الجارية بين الناس، لأن هناك من يحتاج إلى سلعة وليس لديه قيمتها ولا يجد من يبيعها له نسأ إلا بزيادة في ثمنها، وهناك من يحتاج إلى نقود فلا يجد من يقرضه قرضا حسنا ولا حلية أمامه إلا شراء سلعة بأزيد من قيمتها.
تعريف بيع الأجل:
البيع لغة ضد الشراء والبيع الشراء أيضا وهو من الأضداد وبعت الشيء شريته أبيعه بيعا ومبيعا وهو شاذ وقياسه مباعا والابتياع الاشتراء(1). وجاء في المصباح المنير: باعه يبيعه بيعا ومبيعا فهو بائع وبيع وأباعه بالألف لغة قاله ابن القطاع والبيع من الأضداد مثل الشراء ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة ويطلق البيع على المبيع فيقال بيع جيد ويجمع على بيوع(2).
الأجل لغة: جاء في القاموس المحيط: الأجل محركة غاية الوقت في الموت وحلول الدين ومدة الشيء آجال والتأجيل تحديد الأجل. وأجله: إذا حدد له الأجل، واستأجل: طلب التأجيل والتأخر، يقال استأجلته فأجلني إلى مدة، والآجل: المتأخر وخلاف العاجل، يقال يؤثر العاجل ويذر الآجل(3).
البيع شرعا: البيع مبادلة بالمال تمليكا وتملكا واشتقاقه من الباع، لأن كلا من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة(4).
الأجل شرعا: هو "بيع سلعة بثمن لأجل"(5). أي بيع سلعة ما بالنقود "دراهم أو دنانير" على أن يستلم المشتري السلعة وقت البيع، ويؤجل تسليم الثمن إلى أجل.
صوره:
لبيع الأجل صورتان فالمبيع "السلعة" إما أن يكون له سعر واحد محدد يسدده المشتري نقدا في الحال، أو يتأخر في السداد، فيكون البيع تم بسعر واحد عجل الآداء أو أجل، وهو صورة من البيع بالتقسيط الجائز، ولا شبهة فيه.
وإما أن يكون له سعران: سعر أول معجل الأداء، فإذا تم به فكالأول، وسعر ثاني أكثر من الأول، وهو مؤجل الأداء، وهذه الصورة هي التي يقول فيها البائع للشمتري عند الشراء: هذه السلعة إن كنت ستؤدي ثمنها الآن فهي بألف، وإن كنت ستؤجل الأداء إلى كذا: ستة أشهر، عام، أو أكر فهي بألفين أو أكثر، حسب مدة التأخير.
وبيع الأجل بزيادة الثمن لأجل الأجل، اختلف فيه العلماء على مذاهب يمكن حصرها في مذهبين أساسيين: 
المذهب الأول في البيع بالأجل:
يرى أصحابه جواز بيع الأجل مع الزيادة على السعر المؤدى حالا وقت الشراء، وهو قول جمهور الفقهاء، ومنهم الزهري وقتادة وطاوس وسعيد بن المسيب، وأهل المذاهب الأربعة، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومحمد بن إسماعيل الصنعاني، ومحمد بن علي الشوكاني.
ومن المعاصرين الشيخ ابن باز، والعثيمين، واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. وقد استدل المجوزون على مذهبهم بالكتاب والسنة والمأثور من أعمال الصحابة.

الدليل الأول:
عموم قوله تعالى "وأحل الله البيع" (سورة البقرة، 274). وبيع السلعة بأكثر من ثمنها نسيئة نوع من أنواع البيع فتشمله الآية بعمومها. ولأن الأصل في الشرع حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل على منعه.

الدليل الثاني:
قوله تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" (سورة البقرة، 281). وجه الدلالة عندهم أنها تشمل بعمومها بيع السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمى، وبيع السلعة في الذمة إلى أجل مسمى وهو السلم، فإنه لا فرق بين الدين المؤجل سواء كان عينا أم ثمنا، فإنه عام لكل دين ثابت مؤجل سواء كان بدله عينا أم دينا. والزيادة في البيع لأجل الأجل من جنس بيع السلم، وقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم بيع السلم، وقالوا: والمعلوم: أن من يشتري سلعة غير موجودة الآن، ولا يستلمها إلا بعد عام أو عامين، أو أكثر يشتريها بسعر أثل كثيرا عن سعر الشراء وقت العقد. فكذلك من يتأخر في السداد فإنه يدفع زيادة عن سعر الحال، فهو مثل البيع إلى أجل في المعنى، والحاجة إليه كالحاجة إلى السلم، والزيادة في البيع مثل الزيادة في السلم سواء بسواء، وكلاهما داخلان تحت آية الدين. وقالوا: هذا دليل على بيع الأجل وأن الله قد أباحه، فمن اشترى دارا بألف درهم إلى أجل كان مأمورا بالكتابة والإشهاد بمقتضى الآية(6).

الدليل الثالث:
واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه"(7). ومما لا شك فيه أن المبيع كان بثمن الحاضر ليس كالثمن المؤجل والعين خير من الدين.

الدليل الرابع:
واستدل أصحاب هذا المذهب على الجواز بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي. قال: فحملت الناس عليه حتى نفذت الإبل وبقيت من الناس. قال فقلت: يا رسول الله قد نفذت وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث قال: وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم"(Cool. ووجه الدلالة عندهم أن عبد الله اشترى الجنس بأكثر من جنسه لأجل النسأ، فهذا عمل صحابي جليل، ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فكان سنة تقريرية منه عليه السلام (9). فلما جاز أن يشتري الرسول صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين والثلاثة إلى أجل جازت الزيادة في الدراهم والدنانير في البيع الآجل(9).

الدليل الخامس:
قالوا بأن الحديث الذي ينهى عن بيعتين في بيعة ليس نصا في تحريم بيع الأجل بل هو مؤول، ونص الحديث كما يلي: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا"(10). قالوا قد فسر العلماء هذا الحديث بأن المقصود به بيع العينة أو قول المشتري: أبيعك سيارتي على أن تبيعني سيارتك. وإذا فسر الحديث بأنه قول البائع هذه السلعة بعشرة نقدا وباثني عشر إذا أجل، فالمقصود من ذلك النهي عن هذا البيع للجهالة. فإن قال المشتري قبلت، وتفرقا على ذلك ولم يحددا أي الصفقتين يريدان: المؤجلة أو النقد فإن البيع بهذه الصورة يكون عندهم فاسدا للجهالة، وأما إذا عقدا البيع على واحدة من الصفقتين، فقال المشتري مثلا قبلت أن آخذها باثني عشر إلى أجل كذا، أي تفرقا وقد أبرما العقد على أجل محدد فالبيع صحيح لانتفاء الجهالة عندهم.
هذه خلاصة ما استدل به المستدلون لتحليل بيع الأجل مع الزيادة.
المذهب الثاني في البيع بالأجل:
يرى أصحابه أن البيع الشرعي الصحيح هو الذي يتم بالسعر المحدد إما نقدا عند الشراء أو إلى أجل (بيع التقسيط) بالسعر نفسه دون زيادة عليه من أجل الأجل.
وهو مذهب ابن حزم، وابن سرين. ومن المعاصرين ناصر الدين الألباني، وعبد الرحمن عبد الخالق. ويستدلون بالأدلة التالية:

الدليل الأول:
عموم قوله تعالى "وحرم الربا" فإنه يدل على تحريم كل زيادة إلا ما خصه الدليل، إذ الربا في اللغة: الزيادة، وزيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال زيادة غير عوض في عقد معاوضة فهي ربا، لأنها إنما كانت في مقابل الأجل لا غير، فدخلت بذلك في ربا النسيئة، لأن العلة فيه كون الزيادة لن يقابلها شيء من العوض إلا المدة(11).
يمكن مناقشة وجه الدلالة بأن الآية لا تدل على تحريم كل زيادة، وإنما تدل على تحريم أنواع خاصة من الزيادة، وليس منها بيع السلعة لأجل مع زيادة في الثمن، لعدم التسليم بالأدلة المستدل بها على التحريم(12).

الدليل الثاني:
ما روي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا" وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ كذا وكذا وهو بنقد كذا وكذا (13).
وقد ذهب أغلب من شرح الحديث إلى ما فسره به سماك من أن المقصود من النهي عن بيعتين في بيعة أن يقول البائع للمشتري: هذا نقدا بكذا أكثر ونسيئة بكذا أكثر من سعرها الفوري لأن البائع في بيع السلعة بثمن مؤجل يجمع الصفقتين (النقد والنسيئة) في صفقة واحدة وجعل النقد معيارا للنسيئة فلا يكون له إلا أوكسهما أو الربا، أي لا يستحق إلا الثمن الأقل فإن أخذ الزيادة كان مربيا وهذا يدل على تحريم زيادة ثمن السلعة المؤجل عن سعرها الحال.
وقد ناقش العلماء هذا الدليل من أوجه: منها أن المقصود بالتفسير الذي ذكره سماك على فرض التسليم بأنه هو المراد بالحديث "الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ كذا وكذا، وهو بنقد كذا وكذا"، أن يكون المشتري قبل ذلك البيع على الإبهام، أي من غير أن يجزم له بأحدهما. وهذا البيع على هذه الصورة باطل، وهو قول جمهور العلماء(14).

الدليل الثالث:
ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال "إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق"(15).
معنى ذلك: أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها إلى أجل فإنما مقصودك بيع دراهم معجلة بدراهم أكثر منها مؤجلة، هكذا "التورق" يقوم السلعة في الحال، ثم يشتريها إلى أجل بأكثر من ذلك، وقد يقول لصاحبه: أريد أن تعطيني ألف درهم، فكم تربح؟ فيقول، مائتين، أو نحو ذلك. أو يقول: عندي هذا المال يساوي ألف درهم، أو يحضران من يقومه بألف درهم، ثم يبيعه بأكثر منه إلى أجل(16).
حصيلة أقوال العلماء في البيع بالأجل
وخلاصة القول في المسألة أن بيع الأجل يبقى مختلفا فيه بين مجيز ومانع، لكن أكثر من بحث في موضوع بيع الأجل ذهب إلى القول بجوازه، فقد أجاز الجمهور البيع بالتقسيط، أو بثمن مؤجل، بثمن يزيد عن ثمن الحاضر نضير التأجيل ومنهم الشافعية، والحنفية، وزيد بن علي، والمؤيد بالله، واستندوا في ذلك إلى عموم الأدلة في جواز البيع مطلقا، وقال الشوكاني: "هو الظاهر"(17) وألف رسالة في ذلك سماها "شفاء العلل في حكم زيادة الثمن بمجرد الأجل"(18). وقد ورد ضمن أدلة المجيز لهذا النوع من البيوع أن قوله تعالى: "وأحل الله البيع" يدل على حل بيع وردت آلية الربا محرمة له، وبينت السنة موارده، فخصت من العموم وبقي بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ داخل تحت الآية وانضمت دلالتها إلى الأصل المتفق عليه، وهو أن الأصل حل التجارة عن تراض ما لم يقم دليل على خلافه ينقل هذا الأصل، ولم يأت كما في مسألة النزاع دليل ينقلها من الحل الأصل إلى الرحمة كما سلف(19). وقد أفتى بالجواز ابن عقيل من خلال جوابه على السؤال: ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن سعر النقد؟ فقال: هذا جائز إذا كان برضى الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا إلا أن هذه الزيادة الكثيرة لا تنبغي"(20).

يقول أحمد لسان الحق: "يمكن أن نعتبر الحركة التثارية الدائبة والقائمة على أساس البيوع المؤجلة، وتأدية الأثمان أقساطا، أو ما يعرف عند التجار بـ"المصارفة" مع إعطاء حق الفرق بين ثمن المعجل والمؤجل بيعا مشروعا، إذا سلم من الغش والغبن والاحتكار، وبني على قواعد فقهية صحيحة(21). وكانت الزيادة معقولة وغير فاحشة ليس فيها إجحاف، ولم يزل المسلمون على هذا العمل خلفا عن سلف دون نكير والحاجة داعية إلى ذلك. أما إذا كانت الزيادة فاحشة فلا يجوز، لأنه ظلم، والله حرم الظلم وأمر بالعدل والإحسان ولا سيما أن الشراء بالنسيئة إنما يقع غالبا من مضطر إلى نفقة على نفسه وأولاده. أما إذا كانت الزيادة يسيرة وعادلة فإنها جائزة وليست من الربا في شيء. كما أننا لو منعنا لكان فيه تضييق وحرج وربما إلى التعامل بالربا الصريح، لأن المحتاج إلى النقد قد لا يجد من يقرضه(22).
والحمد لله رب العالمين.


الهوامش:
(1) لسان العرب لابن المنظور مادة بيع.
(2) المصباح المنير للفيومي مادة باعه.
(3) القاموس المحيط للفيرز أبادي مادة أجل.
(4) المغني لابن قدامة 3/3.
(5) حاشية الدسوقي، 3/85.
(6) القول الفصل في بيع الأجل لعبد الرحمن عبد الخالق ص 10.
(7) أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الثنيا إلى أجل.
أخرجه أحمد في المسند (6986). وأبو داود في كتاب البيوع. قال الشوكاني في النيل 5/315: في إسناده محمد بن إسحاق وفيه قول معروف. وقوى الحافظ في افتح، وقال الخطابي في إسناده مقال وأعله يعني من أجل، ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(Cool الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ص252.
(9) القول الفصل في بيع الأجل ص 12.
(10) رواه أبو داود (3471) في كتاب البيوع، باب من باع بيعتين في بيعة، وابن حبان في صحيحه (4976)، والحاكم المستدرك 2/52(2292).
(11) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ص 243.
(12) الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية للدكتور عبد الرؤوف محمد الكمالي 1/182.
(13) أخرجه أحمد في المسند (3374).
(14) الزيادة وأثرها في المعاوضات المالية.
(15) فتاوى ابن تيمية 29-442.
(16) نفسه 29/442.
(17) نيل الأوطار للشوكاني 5/520.
(18) التي ختمها بقوله: هذا، وبعد إحاطتك بما أسلفناه تعلم حل بيع الناس، وأنه لم يقم على تحريمه دليل. وتعلم أنه لا إنكار في مختلف فيه كما علم في مظانه فالمنكر عليها جاهل.
(19) رسالة في جواز الزيادة في الثمن لأجل الأجل للصنعاني ص 39.
(20) فتاوى ابن عقيل 2/15.
(21) منهج الاقتصاد الإسلامي في إنتاج الثروة واستهلاكها 1/419.
(22) الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ص
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
بحث عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل - بحث علمى عن بيع الاجل وحكمه بيع الأجل كامل بالتنسيق
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث علمى عن تعريف الربا وحكمه كامل بالتنسيق
» بحث عن تعريف الربا وحكمه - بحث علمى عن تعريف الربا وحكمه كامل بالتنسيق
» بحث علمى عن تعريف الربا وحكمه
» بحث عن فتح مصر - بحث علمى عن فتح مصر كامل بالتنسيق
» بحث عن فتح مكة - بحث علمى عن فتح مكة كامل بالتنسيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: القسم الدراسي والتعليمي :: التوظيف والمسابقات دروس و البحوث :: البحـوث والكتب الجـامعية والمـدرسيـة الشـاملة-
انتقل الى: