تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

شاطر
 

 بحث عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة - بحث تعليمى فى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

بحث عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة - بحث تعليمى فى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة - بحث تعليمى فى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة   بحث عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة - بحث تعليمى فى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة Emptyالجمعة 10 مارس - 10:08

بحث عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة - بحث تعليمى فى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة كامل بالتنسيق


اتفق الفقهاء على أن عين الرهن، ومنافعه ملك للراهن، وأن للمرتهن ليس إلَّا حق استيفاء دينه من ثمن المرهون إذا تعذر على الراهن وفاء الدين للمرتهن عند الأجل، مقدمًا به على سائر الغرماء.
كما اتفقوا على أن المرتهن لا يحل له الانتفاع بشيء من المرهون، إذا لم يأذن له الراهن، ولم يكن المرهون مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة.
واختلفوا في انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذن له الراهن مطلقًا سواء أكان المرهون مركوبًا، أم محلوبًا، أم صالحًا للخدمة أم كان غير ذلك، أو لم يأذن له الراهن، وكان المرهون مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة فالخلاف بين الفقهاء في موضعين:
الموضع الأول: انتفاع المرتهن بالمرهون، إذا أذن له الراهن في الانتفاع.
الموضع الثاني: انتفاع المرتهن بالمرهون، إذا لم يأذن له الراهن في الانتفاع، وكان المرهون مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة.
الموضع الأول
انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذن له الراهن
اختلف الفقهاء في انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذن له الراهن، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز مطلقًا سواء أكان الدين قرضًا أم غيره، وسواء أكان الانتفاع مشروطًا في العقد أم لا، ذهب إلى ذلك الحنفية .
القول الثاني: عدم الجواز مطلقًا سواء أكان الانتفاع مشروطًا في العقد أم لا، وسواء أكان الدين قرضًا أم غيره، ذهب إلى ذلك الشافعي كما في الأم، وهو قول للحنفية.
القول الثالث: عدم الجواز إذا كان الرهن بدين القرض ، والجواز إذا كان بدين غير القرض، كثمن مبيع، وأجرة دار، ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة، وهو المروي في التحفة عن الشافعي ، غير أن المالكية والشافعية قيدوا الجواز بأمرين:
الأول: أن يكون شرط الانتفاع في طلب العقد.
الثاني: أن تكون المنفعة معلومة ببيان مدتها.
الأدلة
استدل أصحاب القول الأول على جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مطلقًا: بأن الراهن مالك لجميع منافع المرهون، فله أن يملكها غيره، فإذا أباحها للمرتهن صح ذلك، وحل للمرتهن الانتفاع بالمرهون، وكأن الراهن وهب المنفعة للمرتهن والهبة مشروعة.
ورد هذا الاستدلال بأن الهبة المشروعة هي ما أقدم عليها المالك بمحض اختياره، طيبة بها نفسه، والظاهر من حال الراهن أنه إنما أقدم على إباحة الانتفاع للمرتهن بالمرهون، تحت تأثير الحاجة، ولم يكن إذنه عن طيب من نفسه، وعلى ذلك فلا يحل مال امرىء إلَّا بطيب من نفسه.
واستدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مطلقًا:
بما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه )) معناه: للراهن زوائد المرهون ومنافعه، وعليه نقصانه وهلاكه. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله: (( له غنمه وعليه غرمه )) نص صريح في أن منافع الرهن ملك للراهن، ولا يباح منها للمرتهن شيء إلَّا ما يقوم على إباحته دليل صحيح.
وليس هناك دليل صحيح على إباحة الانتفاع، وإذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بملكه - وقد وضعته الحاجة هذا الوضع القاسي - لا ينبغي لمنصف أن يدعي أنه صدر منه عن كمال اختيار وطيب نفس، بل صدر منه تحت سلاح الحاجة القاسية، على أنه في بعض الحالات يكون الانتفاع ربا صريحًا فيما إذا كان الدين قرضًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (( كل قرض جر نفعًا فهو ربا )) وهو منهي عنه شرعًا، فانتفاع المرتهن بالمرهون منهي عنه شرعًا.
واستدل أصحاب القول الثالث: مالكية، حنابلة، شافعية.
أولاً: على عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان الرهن عن دين قرض:
بما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( كل قرض جر نفعًا فهو ربا )) .
ولا شك أن انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان الرهن عن دين قرض، زيادة خالية عن عوض فيكون ربا وهو منهي عنه.
ورد هذا الاستدلال بأن هذا الحديث قد ضعفه علماء الجرح والتعديل من جهة السند فلا يصلح للاحتجاج به.
ودفع هذا الرد بأن هذا الحديث وإن لم يثبت مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت معناه في روايات كثيرة، وجرى عمل الصحابة والسلف الصالح على ذلك، وهذا كاف للعمل به.
وثانيًا: على جواز الانتفاع إذا كان الرهن عن دين غير قرض بمفهوم حديث: (( كل قرض جر نفعًا فهو ربا )) فإن مفهومه أن غير القرض إذا جر نفعًا لا يكون ربا، فلا يكون نفعه منهيًّا عنه.
وقد رد هذا الاستدلال بأن الحديث لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، حيث كان الواقع والكثير الغالب - وقت ورود الحديث - أنهم كانوا يأخذون الرهن في مقابلة القرض وينتفعون به، فنهي الشارع عنه بخصوصه لا ينفي الحكم عما عداه، ونظير ذلك قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً } [آل عمران: 130].
ولو سلمنا أنه له مفهومًا، فلا حجة فيه أيضًا، لأنه مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يحتج به على القول الراجح عند جمهور الفقهاء.
واستدل المالكية والشافعية على تقييدهم جواز الانتفاع فيما إذا كان الدين غير قرض بكونه مشروطًا في صلب العقد:
بأنه: إذا كان مشروطًا في صلب العقد كان بيعًا وإجارة وهو جائز . وبكون المدة معينة بأن تعيين المدة يخرج من الجهالة المفسدة للإجارة.
ورد على المالكية، والشافعة: أولًا بأن تقييدهم هذا لا يجنبهم المحظور الذي فروا منه، وهو فساد الإجارة ، لأنها في هذه الحالة فاسدة لجهالة الأجرة، وكذلك البيع فاسد لجهالة الثمن، لأن الدين أصبح أجرة وثمنًا على الشيوع.
وثانيًا: بأن هذه الإجارة لا اختيار فيها فالظاهر من أمر المشتري أنه إنما قبل هذا الاشتراط تحت تأثير الحاجة، فهو تصرف لا اختيار فيه، وكل تصرف صدر لا عن اختيار فهو غير صحيح.
القول المختار
هذا والمختار من الأقوال الثلاثة هو القول بعدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مطلقًا سواء أكان الانتفاع مشروطًا في العقد، أم كان غير مشروط وسواء أكان الرهن بدين قرض أم كان بغير دين قرض، لقوة أدلته وسلامتها مما ورد عليها، ولأنه يتفق وسماحة الدين ويسره ونبل مقصده حيث حث على التعاون وأكده، أما تَحَيُّن الفرص لأكل أموال الناس بالباطل فليس في شرائع الله تعالى ما يبيحه.
الموضع الثاني
انتفاع المرتهن بالمرهون إذا لم يأذن له الراهن بالانتفاع
وكان المرهون مركوبًا أو محلوبًا أو صالحًا للخدمة
اختلف الفقهاء في انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان مركوبًا، أو محلوبًا، أو صالحًا للخدمة، ولم يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون، على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يحل انتفاع المرتهن بالمرهون المركوب، أو المحلوب، أو الصالح للخدمة، إذا لم يأذن الراهن له بالانتفاع، ركوبًا، أو حلبًا، أو خدمة مطلقًا، سواء أكان الانتفاع بقدر نفقة المرهون أو أزيد منها، وسواء أكان الإنفاق على المرهون لامتناع الراهن عن الإنفاق على المرهون أم كان لغيبته، ذهب إلى ذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، وأحمد في رواية مرجوحة عنه.
القول الثاني: يحل الانتفاع بالركوب، أو الحلب خاصة بقدر النفقة متحريًّا العدل في ذلك مطلقًا، سواء أكان الإنفاق لامتناع الراهن عن الإنفاق أو لغيبته، أم كان مع عدم امتناعه وقدرته مع حضوره، ذهب إلى ذلك الحنابلة وإسحاق .
القول الثالث: يحل الانتفاع بالمرهون ركوبًا أو حلبًا أو استخدامًا شرط امتناع الراهن من الإنفاق عليه، ويكون الانتفاع بقدر النفقة فقط، ذهب إلى ذلك أبو ثور ، والليث ، والأوزاعي .
القول الرابع: يحل الانتفاع بالمرهون ركوبًا وحلبًا فقط، إذا امتنع الراهن من الإنفاق عليه، وتكون المنفعة بالغة ما بلغت في مقابلة النفقة، فلا يقيد حل الانتفاع بقدر ما ينفقه على المرهون .
الأدلة
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول على عدم حل انتفاع المرتهن بالمرهون المركوب، أو المحلوب، أو الصالح للخدمة، إذا لم يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع مطلقًا، بالسنة والقياس :
أما السنة: فما رواه الشافعي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه )) .
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنم للراهن، والغرم عليه، ولا شك أن المنافع من غنمه، فلا يصح للمرتهن أن ينتفع بشيء منها بدون إذن مالكها بلا تفرقة بين مركوب ومحلوب وبين غيره.
ونوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن هذا الحديث مختلف في وصله، وإرساله، ووقفه، ورفعه، وهو مع هذا الاختلاف لا يقوى على معارضة ما رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )) .
ودفع هذا الوجه بأن الوصل والرفع زيادة من الثقة، وهي مقبولة، والاختلاف فيها لا يمنع من صحة الاحتجاج بالحديث.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث في سنده، عبد الله بن الأصم الأنطاكي، وله أحاديث منكرة، ذكرها ابن عدي في كتابه، ومنها هذا الحديث.
ودفع الوجه الثاني بأن هذا الحديث قد ورد من طرق أخرى ليس فيها هذا الراوي، وهذه الطرق حسنها علماء الحديث كما قال صاحب نصب الراية.
الوجه الثالث: أن قوله: (( له غنمه وعليه غرمه )) ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب ، نقله عنه الزهري كما قال أبو داود في مراسيله.
ودفع الوجه الثالث بأن معمرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعًا، ومعمر أثبت الناس في ابن شهاب.
وأما القياس : فإن المرهون ملك الراهن وليس للمرتهن فيه إلَّا حق الحبس، ولم يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به، ولا الإنفاق عليه، فلم يكن له ذلك كغيره من الأموال، فكما أنه لا يجوز للمرتهن ولا لغيره الانتفاع بأموال الرهن غير المرهونة بغير إذنه فكذلك لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير إذن الراهن، بجامع أن المرهون وغير المرهون من أموال الراهن ملك له.
ورد هذا القياس بأنه فاسد الاعتبار لأنه واقع في مقابلة نص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا )) ، فالقياس فاسد الاعتبار ولا يصلح للحجية.
أدلة القول الثاني
استدل أصحاب القول الثاني على حل الانتفاع بالركوب والحلب خاصة بقدر النفقة مع تحري العدل في الانتفاع بقدر النفقة مطلقًا - بالسنة والقياس :
أما السنة: فما رواه البخاري وأبو داود والترمذي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )) .
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل منفعة المرهون في مقابل نفقته، ولم يقيد ذلك بإذن الراهن ولا بامتناعه عن الإنفاق، كما لم يقيد الانتفاع بكونه بمقدار النفقة، ولكن ورد ما يقيد إطلاقه في هذه الناحية، وهو ما رواه حماد بن سلمة في جامعه بلفظ: (إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن شيء بعد ثمن العلف فهو ربا ) .
ورد هذا الدليل بأربعة أوجه:
الوجه الأول: أن هذا الحديث مجمل حيث لم يبين فيه من المنتفع، أهو الراهن أم المرتهن، وهو مع هذا الإجمال لا يصح به الاستدلال.
ودفع الوجه الأول: بأن هذا الحديث لا إجمال فيه، فإنه جعل الانتفاع عوضًا عن النفقة، وهذا إنما يصح في حق المرتهن، ولا يصح في حق الراهن لأن الراهن إنما ينفق على المرهون وينتفع به بحق الملك لا بطريق المعاوضة وعلى تسليم أنه مجمل في حد ذاته، فقد جاء في بعض رواياته ما يبين هذا الإجمال وهو: (( إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب النفقة )) ، فهذه الرواية صريحة في أن المنفق هو المرتهن، فيكون هو المنتفع.
الوجه الثاني: أن هذا الحديث كان قبل تحريم الربا، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (( كل قرض جر نفعًا فهو ربا )) (2) .
ودفع الوجه الثاني: بأن النسخ لا يثبت بمجرد ادعائه، بل هو متوقف على القطع بتقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، وعدم إمكان الجمع بينهما، والتاريخ مجهول، فلا تصح دعوى النسخ.
الوجه الثالث: أن هذا الحديث معارض لحديث ابن عمر عند البخاري وغيره، ولفظه: (لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه) وهو حاظر وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر.
ودفع الوجه الثالث: بأن معارضة حديث ابن عمر لا تضر لأنها بين عام وخاص، فيحمل حديث ابن عمر العام على ما عدا ما دل عليه الخاص وهو حديث: (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا... إلخ )) .
والجمع بين الدليلين أولى من إهدار أحدهما.
الوجه الرابع: أن هذا الحديث مخالف للقياس من وجهين:
الأول: أنه جوز الانتفاع لغير المالك بغير إذنه وهو ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل مال امرىء إلَّا بطيب من نفسه )) .
الثاني: أنه جعل الضمان بالنفقة، والأصل في الضمان أن يكون بالمثل أو بالقيمة.
ودفع الوجه الرابع: بأن مخالفة الحديث للقياس غير قادحة في الاستدلال لأن الأئمة أثبتوا كثيرًا من الأحكام بالنصوص، وقالوا: إنها ثابتة على خلاف القياس كالإجارة ، والسلم ، وغيرهما.
وأما القياس: وهو الدليل الثاني من أدلة القول الثاني فقد قالوا في تقريره: إن نفقة الحيوان واجبة على الراهن، وللمرتهن فيه حق، وقد أمكنه استيفاء حقه من الرهن، والنيابة عن المالك فيما وجب عليه، واستيفاء ذلك من منافع المرهون، وهو جائز قياسًا على المرأة يجوز لها أخذ نفقتها من مال زوجها عند امتناعه - بغير إذنه، والنيابة عنه في الإنفاق على نفسها فالجامع بين المرتهن وبين المرأة هو مطلق الامتناع من كل من الراهن والزوج فيجوز للمرتهن أن ينفق على الحيوان المرهون، ويأخذ مقابلها من منفعته.
كما يجوز للمرأة أن تنفق على نفسها من مال زوجها عند امتناعه من الإنفاق عليها متى أمكنها ذلك.
أدلة القول الثالث
استدل أصحاب القول الثالث على حل انتفاع المرتهن بالمرهون ركوبًا وحلبًا بالسنة ، كما استدلوا على انتفاع المرتهن بالمرهون استخدامًا بالقياس .
أما السنة : فأولًا ما رواه الشافعي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه )) .
وثانيًا ما رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )) .
ووجه الدلالة من الحديثين أن الحديث الأول دل على أن جميع منافع المرهون للراهن، والحديث الثاني دل على أن للمرتهن أن ينتفع بالمرهون ركوبًا وحلبًا في نظير إنفاقه عليه فجمعا بين الحديثين يحمل الأول على ما إذا قام الراهن بالإنفاق على المرهون، والثاني على ما إذا امتنع من الإنفاق عليه.
وأما القياس : فالاستخدام كالحلب والركوب، لأنه في معناهما، فكما جاز انتفاع المرتهن بالركوب والحلب، فكذلك يجوز انتفاعه بالاستخدام.
أدلة القول الرابع
استدل أصحاب القول الرابع على حل انتفاع المرتهن بالمرهون ركوبًا وحلبًا فقط إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون في نظير الانتفاع بمنفعة المرهون ولو زادت على قدر النفقة بالكتاب والسنة .
أما الكتاب فقوله تعالى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [البقرة: 188].
وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم: (( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام )) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل مال امرىء مسلم إلَّا بطيب من نفسه )) .
فهذه النصوص - من كتاب الله وسنة رسوله - تدل صراحة على أن انتفاع الشخص بمال غيره من غير إذنه حرام، ولا شك أن ملك الشيء المرهون باق لراهنه، فانتفاع المرتهن به لا يحل بدون إذن الراهن، وقد جاء الحديث: (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )) وهو يفيد جواز انتفاع المرتهن بالمرهون ركوبًا وحلبًا من غير إذن الراهن، ولم يقيد ذلك بقدر النفقة فيقتصر على مورد النص، ويبقى التحريم فيما عداه.
ورد هذا الدليل بأنه قد جاء في بعض الروايات التقييد بقدر النفقة، وهو ما رواه حماد بن سلمة في جامعه، بلفظ: (( إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن شيء بعد ثمن العلف فهو ربا )) (1) .
وهذا صريح في أن الانتفاع بما زاد على قدر النفقة يكون حرامًا ، فالواجب تقييد حديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا... إلخ، بهذا الحديث.
المختار
والقول المختار من الأقوال الأربعة في انتفاع المرتهن بالمرهون المركوب أو المحلوب، أو الصالح للخدمة، إذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به.
هو القول الثالث وهو ما ذهب إليه أبو ثور ، والليث ، والأوزاعي من حل الانتفاع بقدر النفقة إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على المرهون، لقوة أدلته ولموافقته لروح التشريع، ولما فيه من المحافظة على حقوق الراهنين والمرتهنين وعلى الأموال التي أمر الشارع بالمحافظة عليها ونهى عن إضاعتها وأكلها بالباطل.
فإن الناظر في أدلة المذاهب المختلفة، يرى أنه قد سلم منها حديث: (( له غنمه، وعليه غرمه )) ، وحديث: (( الظهر يركب بنفقته )) ، وحديث: (( فإن استفضل من اللبن شيء بعد ثمن العلف فهو ربا )) ، وسبيل العمل بالأحاديث المتعارضة هو الجمع بينها، وأما الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر لمجرد ما أثير حوله من أقاويل أو تعصب لرأي معين، فبعيد عن الصواب، والإنصاف يقضي:
أولًا: بحمل حديث: (( له غنمه، وعليه غرمه )) العام، على حديث: (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا )) الخاص، فيبقى العام مانعًا من انتفاع المرتهن بدون إذن الراهن فيما عدا المركوب والمحلوب.
ثانيًا: بتقييد حديث: (( الظهر يركب... )) المطلق، المفيد جواز انتفاع المرتهن بالمرهون، في نظير النفقة، سواء امتنع الراهن من الإنفاق أم لا، وسواء كانت المنفعة مساوية للنفقة أم لا - في موضعين -:
الأول: إذا امتنع الراهن من الإنفاق.
والثاني: إذا كانت المنفعة مساوية للنفقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
بحث عن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة - بحث تعليمى فى انتفاع المرتهن بالعين المرهونة
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: القسم الدراسي والتعليمي :: التوظيف والمسابقات دروس و البحوث :: البحـوث والكتب الجـامعية والمـدرسيـة الشـاملة-
انتقل الى: