تعليم ، كتب ، الرياضة ، بكالوريا ، نتائج ، مسابقات ، أدب وشعر ، الهندسة الإلكترونية بكل أنواعها ، اللغات ، التعليم التقني والجامعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
style
date الإثنين 15 مايو - 11:57
date الإثنين 8 مايو - 22:14
date الأحد 19 أغسطس - 16:42
date الأحد 19 أغسطس - 15:17
date السبت 18 أغسطس - 17:10
date السبت 18 أغسطس - 17:00
date السبت 18 أغسطس - 16:56
date السبت 18 أغسطس - 14:52
date السبت 18 أغسطس - 10:07
date الخميس 16 أغسطس - 17:02
date الخميس 16 أغسطس - 16:54
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:13
date الأربعاء 15 أغسطس - 18:08
date الأربعاء 15 أغسطس - 10:21
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
member
style

شاطر
 

 بحث عن المقارنه بين سؤر الهره وسؤر الكلب من الناحيه العلميه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Labza.Salem
Admin
Labza.Salem

عدد المساهمات : 43954
نقاط : 136533
تاريخ التسجيل : 12/09/2014
العمر : 29
الموقع : سيدي عامر

بحث عن المقارنه بين سؤر الهره وسؤر الكلب من الناحيه العلميه Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن المقارنه بين سؤر الهره وسؤر الكلب من الناحيه العلميه   بحث عن المقارنه بين سؤر الهره وسؤر الكلب من الناحيه العلميه Emptyالجمعة 10 مارس - 10:04

بحث عن المقارنه بين سؤر الهره وسؤر الكلب من الناحيه العلميه




إن سؤر الهرة طاهر كونها غير نجسة: فلحديث كبشة بنت كعب بن مالك: أن أبا قتادة – والد زوجها - دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى إليها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت: قلت: نعم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (Cool.
عن علي بن الحسين، عن أنس بن مالك قال:: (خرج النبي (ص) إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: " يا أنس اسكب لي وضوءاً " فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف النبي (ص) وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ، فذكرت للنبي (ص) أمر الهر، فقال: " يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئاً ولن ينجسه "(9).
وقد روي عن داود بن صالح التمار عن أمه: (أن مولاة لها أهدت إلى عائشة صحفة هريسة فجاءت بها وعائشة قائمة تصلي، فأشارت إليها أن ضيعها، فوضعتها وعند عائشة نسوة، فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة، أو قال لقمة، فلما انصرفت قالت للنسوة كلن، فجعلن يتقين موضع فم الهرة فأخذتها عائشة فأدارتها ثم أكلتها وقالت إن رسول (ص) قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات عليكم، وقد رأيت رسول الله (ص) يتوضأ بفضلها (10).
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع. فالهرة إذًا هي طاهرة البدن، طاهرة الريق، ريقها طاهر، فسؤرها طاهر، بقية شرابها، أو بقية ما تأكله طاهر (11).
و لاحظوا أن أحد الصحابة كني بأبي هريرة واختلف البعض في اسمه الحقيقي بسبب كنيته، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكنيته، واسمه: عبد الرحمن بن صخر كما ذكر النووي وللعلماء خلاف في حقيقة اسمه وكنيته: فقيل: كان اسمه عبد شمس في الجاهلية، فلما أسلم سمّاه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكناه بـأبي هريرة، وهريرة: تصغير هرة، قيل: كان في الجاهلية كان يرعى غنماً، فوجد هرة برية فاحتملها معه، وكان في الليل يضعها على غصن شجرة لتبيت عليه، فإذا جاء الصباح أخذها واصطحبها معه؛ مخافة عليها من الوحوش، فقيل له: أبو هريرة. وقيل: إن الكنية كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه يحمل هرة صغيرة في كُمّه، فقال: (ما هذا يا عبد الرحمن ؟! قال: هرة، قال: يا أبا هريرة)! وقالوا: إن حمله إياها بعد الإسلام شفقة بها، بينما حمله إياها في الجاهلية تسلية، وإشفاقه على الهرة ناتج عن استشعاره للواجب الشرعي الداعي إلى الرفق بالحيوان (12).
وجــــــــــــــه الاعجاز
من هذه النتائج الطبية والتجارب التي قمنا بها في المختبرات المختصة بالجراثيم يتبين لنا أن الهر جسده نظيف بالكامل وإنه أنظف من الإنسان العاقل، وأن الله تعالى زود هذا القط بغدد تحمي جلده من الجراثيم وبلسان فيه نتوءات يساعد على تنظيف الجسد ويصل إلى كل الأماكن تقريباً لوحده وحتى قمة الرأس ينظفه بظهر كفه و أن لعابه فيه نسبة جراثيم أقل من عند الإنسان بمقدار الربع وفيه مادة معقمة ومطهرة، و أنه عندما يشرب من وعاء يشرب منه الإنسان لا يسقط شيء من فمه في هذا الوعاء.
و من الأحاديث النبوية الشريفة التي مرت علينا يظهر لنا أن النبي عليه الصلاة و السلام عندما اعتبر سؤر الهرة طاهر و توضأ به أنه أعطانا إشارة طبية إلى طهارة هذا الهر و إلا لما كان توضأ بسؤره و لما كان كنى أحد أصحابه باسمه.
فسبحان الله كيف عرف النبي (ص) أن الهر ليس بنجس لو لم يكن رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى. و صدق الله تعالى عندما قال في حقه : و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (النجم 3-4).

ســــــــــــؤر الكلب 
إيضاحـــات عــلمية لأحـــكام فـقهية:
• نجاســة الــكلب وإزالتها:
روت كتب السنة حديثاً نبوياً يأمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزالته نجاسة الكلب، وحددها بولوغ الكلب في الإناء، أي بشربه مما فيه، وتعددت روايات الحديث الشريف، وفيما يلي بعض هذه الروايات:
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات ) رواه مسلم في صحيحه.
* عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب) رواه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه (كتاب الطهارة).
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفرّوه الثامنة بالتراب ) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا شرب الكلب في إناء أحكم فليغسله سبعاً) رواه البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء) ومسلم في صحيحه (كتاب الطهارة).
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب) رواه الشيخان.
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) متفق عليه.
ونظرا لتعدد الروايات، اختلفت المذاهب الفقهية في تحديد المطلوب بعد ولوغ الكلب في الإناء، وتعددت ـ لذلك ـ الفتاوى قديماً وحديثاً، وكل صاحب فتوى يسوق أدلة يدعـــم بها رأيه... وقد بحث إحسان بن محمد بن عايش العتيبي هذا الموضوع، ووضع فيه كتابا، ذهب في مقدمته إلى أحكام، نوجزها فيما يلي:
1) لا فرق بين أن يكون في الإناء ماءُ أو لبنُ أو زيتُ ُ أو طعامُ ُ، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلْيرقه)، وعموم قوله (طهور إناء). وعليه، فتفريق المالكية بين إناء الماء فيراق ويُغسل، وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يُغسل الإناء، تعبّدا، مما لا دليل عليه.
2) ينصّ الحديث الشريف، برواياته، على تنجّس الإناء بولوغ الكلب فيه، ووجــوب تطهيره، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء...).
3) الأمر بالإراقة لما في الإناء: وفيه يتضح أن الحُكم بنجاسة الإناء يستلزم الإراقة، ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء..). وفي رواية عند مسلم زيادة (فليرقه)، رواها على بن مُسهر (عن الأعمش)، وهو ثقة احتج به البخاري ومسلم، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيره... وعليه، فالزيادة في الراوية لا تضرّ تفرّد على بن مسهر بها.
4) اقتصار الحُكم على الولوغ والشرب بالفم، دون بقية أجزاء جسم الكلب وأعضائه. أي إذا عسّ الكلب أو أدخل رجله أو أذنه في الإناء، فلا يسري على الإناء وما فيه غسل سبع مرات إحداهن بالتراب. وأما الفريسة التي يمسك بها كلب الصيد ويأتي بها صاحبه، فلسوف نتحدث في حُكمها بعد... وكذلك بول الكلب وروثه، وهما وإن كانا نجسان، فلا يسري عليهما حُكم الولوغ والشرب، بل يكفي غسل الإناء مرة واحدة، كسائر النجاسات.
5) الكلب الوارد في الحديث النبوي هو عموم الكلب، وليس نوعا معينا، ولا فرق بين كلب مأذون باستعماله وكلب منهي عنه، وإن كان بعض المالكية (كابن عبدالبر في "التمهيد") يذهب إلى الكلب المنهى عن اتخاذه، دون الكلب المأذون فيه... وقد ردّ الحافظ بن حجر ما ذهب إليه هؤلاء بقوله:
أ‌- يحتاج هذا الأمر إلى ثبوت تقدم النهى عن الاتخاذ على الأمر بالغسل.
ب‌- يحتاج هذا الأمر إلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يُؤذن في اتخاذه.
ت‌- الظاهر من (اللام) (في قوله "الكلب") أنها للجنس ـ في اللغة ـ أو لتعريف الماهية.
6) إذا ولغ كلبان أو أكثر، أو ولغ كلب واحد عدة مرات، فيكفي في جميع الحالات غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب. والتسبيع واجب، إذ لا صارف للأمر عن وجوبه، وقال بذلك الشافعي ومالك وأحمد وابن المنذر. وحين قال أبو حنيفة فيه بالاستحباب، فقد أخطأ. وحين رأى أبو حنيفة أن الغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، واحتجّ له أصحابه ببعض الروايات (الموقوفة)، فقد ردّه كثير من العلماء , ومنهم البيهقي الذي قال: وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة (في الثلاث). وعبد الملك لا يُقبل منه ما يخالف الثقاب. واحتجّ أصحاب أبي حنيفة له، أيضاً، بما ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعاً: في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وردّ العديد من العلماء هذه الرواية، ومنهم الدارقطني الذي أثبت أن الراوية ضعيفة جدا، ففيها (عبد الوهاب بن الضحاك)، وهو متروك، ومنها (إسماعيل بن عياش) وروايته عند الحجازيين ضعيفة...
7) وجوب الترتيب في الغسل، أي استعمال التراب، وذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو نور والطبري وأكثر الظاهرية. ومن لم يقل به (كبعض المالكية) فليس له حجة إلاّ عدم ذكر التراب في رواية (سبع مرات) ورواية (سبعا)، ويردّ عليه ثبوت (أولاهن بالتراب) في رواية، وثبوت (عـفروه الثامنة بالتراب) في رواية، وكلتاهما في مسلم عن أبي هريرة.
Cool لا يحلّ الصابون، أو المنظفات الأخرى، محل التراب، فهذا أمر تعبُدي، وإن كان الباحثين والأطباء قد توصلوا حديثاً إلى بيان الحكمة فيه...
9) هل للإناء شكل وحجم معين ؟ ذهب ابن القيم (في "تهذيب سنن أبي داود") إلى أن المراد هو الإناء المعتاد، وولوغ الكلب فيه ولوغ متتابع، وينزل في كل مرة من لسان ولعاب الكلب في الماء ما يخالطه، وإن لم يغيّر لونه، فأعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم تُر...
10) كيف يمكن الجمع بين الراويات التي ذكرت (أولاهن بالتراب)، (إحداهن)، (عفروه الثامنة بالتراب)، و(السابعة بالتراب) ؟ أما (إحداهن) فقد ذهب الحافظ ابن حجر (في "فتح الباري") إلى ضعف روايتها، إذ في سندها الجارود بن زيد، وهو متروك، وقال ابن حزم (في"المحلى"): وكل ذلك لا يختلف معناه، لأنَّ الأُولى: هي بلا شك إحدى الغسلات، وفي لفظة (الأولى) بيان أيتهن هي، فمن جعل التراب في (أُولاَهُنَّ) فقد جعله في (إِحْدَاهُنَّ) بلا شك واستعمل اللفظتين معاً. ومن جعله في غير (أولاهن) فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنْ يكون ذلك في (أُولاَهُنَّ)، وهذا لا يحل. ولا شك ندري أنَّ تعفيره بالتراب في (أولاهن) تطهيرٌ ثامنٌ إلى السبع غسلات، وأنَّ تلك الغسلة سابقة لسائرهن إذا جمعهن، وبهذا تصحّ الطاعة لجميع ألفاظه صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر.ا.هـ
11) إذا أدخل الكلب رأسه (وفيه فمه) في إناء ولم ندري أولغ فيه، أم لم يلغ، فما حُكم الماء؟ قال النووي (في"المجموع"):قال صاحب الحاوي وغــيره: إنْ كان فمه يابساً، فالماء طاهرٌ بلا خلاف، وإنْ كان رطباً: فوجهان: (أحدهما) يُحكم بنجاسة الماء، لأنَّ الرطوبة دليلٌ ظاهرٌ في ولوغه، فصار كالحيوان إذا بال في ماءٍ ثم وجده متغيراً، حُكم بنجاسته بناءً على هذا السبب المعين. (وأصحهما) أنَّ الماء باقٍ على طهارته، لأنَّ الطهارةَ يقينٌ والنجاسةَ مشكوكٌ فيها. ويُحتمل كون الرطوبة من لعابه، وليس كمسألة بول الحيوان، لأنَّا هناك تيَقنَّا حصول النجاسة، وهو سبب ظاهر في تغيّر الماء بخلاف هذا. ا.هـ
12) إذا وقع كلب في ماء (كبئر وما نحوه) فمات، ما حُكم الماء؟ قال ابن المنذر (في "الأوسط") أجمع أهل العلم أنَّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيّرتْ النجاسةُ الماءَ، طعماً أو لوناً أو ريحاً، أنه نجس مادام الماء كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. ا.هـ... فأما إذا لم تُغيِّر النجاسةُ الماء، لوناً أو طعماً أو ريحاً، فهو طاهر، وهو الذي رجّحه ابن المنذر، وهو قول: ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي(انظر "الأوسط" و "التمهيد").
13) ما حُكم ولوغ الخنزير؟ وهل يُقاس على حُكم ولوغ الكلب في الإناء ؟ قاس بعض العلماء (منهم الشافعي وأحمد) الخنزير على الكلب، وقال النووي (وهو شافعي المذهب) (في "المجموع"): إنه يكفي غسله واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير... وقال ابن حزم (في "المحلي" ): وأما قياس الخنـزير على الكلب فخطأٌ ظاهر - لو كان القياس حقّاً- لأنَّ الكلب بعض السباع، لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل صيدها إذا علِّمت أولى من قياس الخنـزير على الكلب.... وكما لم يجز أنْ يقاس الخنـزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده، فكذلك لا يجـوز أنْ يقاس الخنـزير على الكلب في عدد غسل الإناء من ولوغه، فكيف والقياس كلُّه باطلٌ... !!.ا.هـ.- (انظر "المحلى").

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sidiameur.info
 
بحث عن المقارنه بين سؤر الهره وسؤر الكلب من الناحيه العلميه
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سيدي عامر إنفو :: القسم الدراسي والتعليمي :: التوظيف والمسابقات دروس و البحوث :: البحـوث والكتب الجـامعية والمـدرسيـة الشـاملة-
انتقل الى: